مركز المعجم الفقهي
3885
فقه الطب
- الحبل المتين من صفحة 49 سطر 26 إلى صفحة 50 سطر 4 ( ح ) الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل ( ط ) رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك واني لا أدري من حبل هو أو عن غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهر أو لو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة الرجل الذي يعزل فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا انقطع طمثها شهرا وأجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه